وعلى الرابع: لا يضمن، لاطلاق جميع تلك الروايات.
والمراد بالتفريط - الذي لا يضمن معه إذا لم يتمكن من الأداء -: أ يقصر في حفظها من غير أن يكون سببا لتلفها، وأما لو أتلفها بنفسه بالمباشرة أو التسبيب فيضمنها إجماعا.
وإن كان تلف بعض المال قبل إفراز الزكاة، فالحق - وفاقا للمحكي عن الشهيد الثاني - الضمان مطلقا، بمعنى: وجو ب إخراجه الزكاة عن الباقي، للاستصحاب، ولمفهوم الصحيحة والحسنة (1).
ولا ينافيه تعلق الزكاة بالعين، إذ قد عرفت أن تعلقها بها ليس على سبيل الإشاعة، بل تعلق بالواحد لا بعينه، فتجب الزكاة ما دام قدر الفريضة باقيا.
نعم، لو نقص عن قدر الفريضة أيضا فحكم ما نقص منها حكم ما تلف (2) في ضمن جميع المال كما سبق، والله العالم.
فرع: إنما يتحقق تلف الزكاة في صورة تلف البعض بإفراز الزكاة بالنية، وهو متفرع على جواز ذلك الافراز مطلقا أو في الجملة، وسيأتي بيانه في أواخر الكتاب.
المسألة الخامسة: لو قال رب المال: لا زكاة في مالي، يجب القبول، ولا يجوز مزاحمته للحاكم ولا للمصدق ولا للفقير، بلا خلاف أعرفه، كما صرح به غير واحد أيضا (3) لحسنة العجلي، المتضمنة لما أمره أمير المؤمنين عليه السلام لمصدقه،