إما مطروحة، أو على الاستحباب محمولة.
المسألة الرابعة: قالوا: وقت الاخراج إذا صفت الغلة ويبست التمرة، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق (1) وغيرها (2): نفي الخلاف فيه، والاجماع عليه.
فإن كان مرادهم الوقت الذي يتعلق وجوب الاخراج حينئذ، فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع - أصالة عدم الوجوب قبله، وعدم دلالة شئ من النصوص على وجوب الاخراج قبل ذلك.
وكذا إن أريد الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك.
وإن أريد الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضا، فالدليل عليه منحصر بالاجماع، وإلا فإطلاق كثير من أخبار الضمان بالتلف مع وجود الأصل (3) يشمل ذلك أيضا.
المسألة الخامسة: قيل: لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصة السلطان وإخراج الزكاة من غيرها (4).
أقول: تفصيل المقام: إن ما يأخذه السلطان إما أن يكون من أراضيه المملوكة له، أو من غيرها.
وحكمه في الأول حكم سائر الناس فيما يأخذونه من أراضيهم.
والثاني على قسمين، لأن الأراضي إما خراجية أو غير خراجية، وعلى التقديرين إما يكون ما يأخذه حصة من حاصل الأرض ويسمى بالمقاسمة، أو وجها آخر غيرها، ويسمى بالخراج، وعلى التقادير إما يكون