الباب الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وهي أشياء:
منها: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض، عدا الغلا ت الأربع الواجبة زكاتها، وعدا الخضر والفواكه والباذنجان والخيار ونحوها، فإنها لا تستحب فيها، فهذه أحكام أربعة:
أحدها: الوجوب في الغلات الأربع، وقد مر.
وثانيها: الرجحان في غيرها أيضا مما ذكر، وهو إجماعي كما صرح به جماعة (1)، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى المستفيضة، كصحيحة ابن مهزيار: قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، إلى أن قال: فوقع عليه السلام: (كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع) وفيها أيضا: (صدقوا، الزكاة في كل شئ كيل) (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل، وفيها: (أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع) (3).
وحسنة محمد: (البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت