أو الالحاق بالتساوي، لصدر الحسنة، ولتحقق تأثيرهما، والأصل عدم التفاضل.
أوجه، أقواها: الأخير، لما ذكر.
ولو علمت الغلبة واشتبه الأغلب، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أو القرعة احتمالات، أظهرها: الثالث أيضا، لما مر.
المسألة الثالثة: الحد الذي تتعلق به الزكاة - أي يشترك فيها الفقراء - من الأجناس ما يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا، ولا يكون ذلك إلا عند الجفاف، بمعنى أنه لا تجب الزكاة على غير هذه المسميات وإن سمي رطبا أو عنبا أو بسرا أو حصرما.
وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والديلمي والإسكافي (1) والمحقق في كتبه (2) والشيخ سديد الدين والد العلامة، وإليه مال الشهيد الثاني في الروضة (3) والفاضل الهندي في شرحه، واختاره جدي -، - حيث جعل القول الآخر هو الأحوط.
لنا: الأصل، وتعليق الوجوب في الأخبار الغير العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير، ونفيه عما سوى ذلك (4)، ولا شك أن البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة.
ويؤيده تعقيب الحنطة والشعير في جميع تلك الروايات بالتمر والزبيب، ولو تعلقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما.
وربما تؤيده - بل تدل عليه أيضا - صحيحة علي: عن البستان لاتباع