يعتبر فيه.
المسألة الثالثة: كما يتبع وجوب الفطرة للانفاق الفعلي، فهل يتبع وجوب الانفاق من دون فعلية، أم لا؟
فأوجبها جماعة عن الزوجة غير الناشزة والمملوك، استنادا إلى وجوب النفقة، ومقتضاه عموم الحكم في كل واجب النفقة، كما صرح به الشيخ في المبسوط في الأبوين والأولاد المعسرين (1).
ومنهم من صرح باختصاص الحكم بالانفاق الفعلي، بل هم الأكثرون. وهو الحق، للأصل، وعدم الدليل.
وما يمكن أن يكون دليلا للأول: صحيحة البجلي المتقدمة في المسألة الأولى، ورواية ابن سنان المتقدمة في الفرع الأول منها، حيث اشتمل على الأهل.
وصحيحة الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، من كل إنسان صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب، لفقراء المسلمين)، وقال: (التمر أحب ذلك إلي) (2).
وموثقة إسحاق: (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك) (3).
ويرد الأول: بما مر من الاجمال المسقط للاستدلال.
والثانيتان: بأعمية الأهل من واجبي النفقة، سيما مع اشتماله على الغني، المسقط لوجوب النفقة في الأكثر.