ذكره المحقق الشيخ علي (1).
وهل تسقط عن العائل لو أخرجها المعال بإذنه؟
صرح جماعة بالسقوط (2)، وعن الخلاف: نفي الخلاف عنه (3)، واستدل له بأنه مع الإذن يكون كالمخرج.
واستشكل بأنه عبادة، فلا تصح عن غير من وجبت عليه، إلا إذا كان بالوكالة في الأداء من مال الموكل.
وهو في محله، بل الظاهر عدم السقوط إلا أن يوكله بقبول قدر الفطرة له ثم إخراجه عنه.
ولا دلالة في رواية جميل بالسقوط، لأن الظاهر من أمر العيال بالاخراج: إخراجهم من مال المعيل.
و: لو كان العبيد بين شركا، فإن كان لكل منهم رأس وجبت على كل منهم فطرة، وكذا لو كان لواحد منهم رأس، ولو كانت حصة كل أو بعضهم أقل من رأس فلا فطرة عليه، وفاقا للصدوق والمدارك والذخيرة (4).
لرواية زرارة المصرحة بذلك (5)، وللأصل أيضا، فإنه لم يثبت من الأخبار وجوب فطرة أقمن رأس على شخص.
خلافا للأكثر، فأوجبوها مطلقا على كل بقدر حصته، للعمومات.
وشمولها لذلك ممنوع.
هذا إذا عاله الجميع بقدر الحصة، وإن عاله واحد فتجب فطرته عليه.
المسألة الخامسة: لا شك في وجوب فطرة الرضيع، للاجماع،