نسبته إلى طائفة من الشيعة (1)، وعن الخلاف والمبسوط والنزهة (2) والسرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا (3).
لروايات غير عديدة جدا، منها: الواردة في مال اليتيم يتجر له، وقد مرت الإشارة إلى كثير منها في الباب الأول.
ومنها: حسنة محمد (4)، وموثقة سماعة (5)، والروايات الأربع: لأبي الربيع، وإسماعيل بن عبد الخالق، وخالد بن الحجاج، وأبي بصير، الآتية أكثرها، وأكثرها صريحة أو ظاهرة في الايجاب.
والجواب عنها: بالمعارضة مع ما مر، فإما يجعل ما مر قرينة على الاستحباب، أو يبنى على التعارض، فيجب إما الترجيح، وهو للنافية، لأن الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (6)، فأخباره محمولة على التقية، كما يومي إليه ما تقدم من الصحيحة والموثقة أيضا.. أو الرجوع إلى الأصل، وهو أيضا مع النفي، فهو الحق.
مسائل:
المسألة الأولى: قالوا: المراد بمال التجارة - الذي تتعلق به الزكاة - ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب عند التملك (7).
والمراد بعقد المعاوضة ها هنا: ما يقوم طرفاه بالمال، ويعبر عنه