لمنع دلالته عليه بوجه، أما أولا: فلأن الاستقالة من الساعي غير التبديل بنفسه، فإن الساعي بمنزلة الفقير، والاستقالة طلب منه.
وأما ثانيا: فلأنه ليس صريحا في أن الاستقالة بعد القبض، بل هي بعد الصدع، فلعل المراد: استقالة كيفية التقسيم.
بل لاطلاق بعض أخبار جواز دفع القيمة المذكورة في مسألة جواز دفعها.
ولاستصحاب جواز دفع القيمة، ولا يتصور بغير الموضوع، حيث إنه ابتدأ كان دفع قيمة جزء مشاع، وحينئذ يكون دفع قيمة جزء معين، فإن المستصحب جواز دفع قيمة ما يجب إعطاؤه، ولا نسلم تعيين وجوب دفع المعين وإن أخرجه، إلا مع ثبوت عدم جواز دفع القيمة.
ج: إذا تحقق العزل يكون النماء المتصل تابعا للمعزول، فيكون للفقراء، لتبعيته للأصل، وكذا المنفصل على الأظهر، وفاقا لجماعة من متأخري المتأخرين (1)، للرواية الأخيرة.
وخلافا للمحكي عن الدروس، فجعله للمالك (2). ولم أعرف له مستندا.
المسألة الرابعة: لو تلف المال الذي فيه الزكاة، فلا يخلو إما يتلف جميع المال أو بعضه، فإن تلف الجميع فإما يكون مع عدم التمكن من أداء الزكاة ومن غير تفريط، أو مع التمكن والتفريط، أو مع التمكن بدون التفريط، أو بالعكس.
فعلى الأول: لا ضمان عليه ولا زكاة بالاجماع، له، وللأصل، ولما عرفت من تعلق الزكاة بالعين، فيكون المال في يده بمنزلة [الأمانة] (3)، فلا