وفي المدارك في قضاء دين واجبي النفقة: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال: إن ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (1).
لعموم الآية (2)، وللأخبار الدالة على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين، واشتراء الأب من سهم الرقاب، كما مر بعضها في بيان الصنفين (3).
ورواية علي بن يقطين: عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي؟ قال: (نعم، لا بأس) (4).
والموالي والأقارب وإن كانوا أعم من الواجبي النفقة، إلا أن الزكاة الممنوع عنها لهم في رواياته أيضا أعم من سهم الفقراء أو في سبيل الله، فيتعارضان بالعموم من وجه، ويرجح المجوز، لموافقة إطلاق الآية والأصل، ولو لم يثبت بعض الأصناف من الروايات يتم بالاجماع المركب.
وعلى هذا، فيجوز لكل أحد ولو كان غنيا، غايته صرف زكاته في دين واجبي النفقة له، وزيارتهم، وحجهم، وتعلمهم، وسفر تحصيل علمهم، وكتب علمهم، وتزويجهم إذا كان راجحا، ونحو ذلك.
وكذا يجوز صرف الزكاة في غير النفقة الواجبة لواجبي النفقة إذا احتاجوا إليه، كنفقة الزوجة والمملوك، لفحوى ما يدل على جواز التوسعة عليهم منها.
د: يجوز لمن وجبت نفقته على غني أخذ الزكاة من غير من تجب