الفصل الرابع فيما يتعلق بذلك المقام من الأحكام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا خلاف يعرف في الاجتزاء بالقيمة في الزكاة في النقدين أو الغلات، بل عليه الاجماع في المعتبر والتذكرة (1)، للصحيحين:
أحدهما لعلي: عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم، قال: (لا بأس) (2).
والآخر للبرقي: يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير دراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام: (أيما تيسر يخرج) (3).
ولا يضر تعليق الحكم على ما تيسر، إذ لو تيسر كل منهما يصدق على كل منهما أنه تيسر، فيدخل في عموم الخبر.
والمروي في قرب الإسناد: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، وأشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم، فقال: (لا بأس) (4).
وليس المراد أن الزكاة تعطي أولا فتؤخذ منهم ويشترى منها الثياب