ولم نعثر له على مستند تام له في الأخبار، نعم قال في الانتصار: إن ابن الجنيد عول في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا (1).
ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصير حجة لنا.
وللمحكي عن الصدوق في الهداية، ووالده في الرسالة، في النصاب العاشر، فبدلاه بالإحدى والثمانين، وقالا: إن فيها شيئا (2)، ومستندهما عبارة الفقه الرضوي، فإنها مصرحة بذلك (3).
والجواب عنها: بضعفها بنفسها، وبمعارضتها للأخبار الصحيحة، ومخالفتها لعمل معظم الطائفة.
وللانتصار في النصاب الأخير، فجعله مائة وثلاثين، وقال: فيها حقة وابنتا لبون، مستدلا عليه بالاجماع (4).
وهو غير حجة في مقام النزاع، سيما مع دعواه الاجماع على خلافه في الناصريات (5).
فروع:
أ: هل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا، كما اختاره جماعة من المتأخرين (6)، ونسبه في فوائد القواعد إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب؟