ولا يوجب ذلك التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند، لاعتبار الرواية، ولكن - لامكان التكفير عن سهم الغارمين وسبيل الله، وعدم وجوب البسط - لا يهم الكلام أكثر من ذلك في المقام.
فرع: مقتضى موثقة عبيد وصحيحة العلل المتقدمتين: أن ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأرباب الزكاة، كما هو المشهور بين أصحابنا، كما صرح به جماعة من المتأخرين (1)، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الاجماع عليه (2)، بل ادعى جدي في الرسالة الاجماع عليه.
وهو الأقوى، للروايتين السالمتين عن المعارض.
خلافا لمن جعله للإمام، كالفاضل في القواعد (3) وولده في الشرح (4)، أو توقف كما في المختلف والارشاد (5)، لأن الإمام وارث من لا وارث له.
وفيه: أن الوارث هنا موجود بالنص، وضعفه ممنوع، ولو سلم فبما مر مجبور.
ولمن فصل بين ما لو اشتري لعدم المستحق، فالأول، لأنه يكون مصروفا من حق الفقراء، وبين ما لو اشتري من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدة، فللإمام، لأنه لم يشتر بمالهم، كالشهيد والمقداد (6).
وهو اجتهاد في مقابلة النص.