ه: لا يشترط كون ما يعطيه المنفق هو الجنس الذي يأكله المنفق عليه، فلو أعطاه دراهم ليشتري بها النفقة، فاشتراها وأنفقها، تجب الفطرة عليه.
و: لا يشترط في الانفاق أن يكون مجانا، فلو استأجره وشرط أن تكون النفقة على المستأجر تجب فطرته عليه، للاطلاق.
نعم، يجب أن يكون المشروط هو الانفاق، فلو شرط أن يعطيه شيئا - ولو كان من الأجناس المنفقة - والمؤجر بنفسه يصرفها في النفقة، لا تجب فطرته عليه.
والحاصل: أنه يجب أن يكون الانفاق صادرا من المنفق، لا محض إعطاء شئ، وإن صرفه المعطى له في النفقة.
ويظهر من بعضهم عدم وجوب فطرة الأخير إن شرط النفقة (1).
والاطلاق يرده.
ز: لا يشترط في وجوب الفطرة على المنفق كون المنفق عليه في بيت المنفق أو أعطاه المنفق النفقة بنفسه، فلو كان مال أحد عند شخص في سفر ووكله أو آذنه في صرف النفقة منه، تجب عليه فطرته.. ولكن يشترط في وجوبها عليه: علمه بصرفها منه، فلو جوز صرف نفقة ليلة الفطر من مال آخر لا تجب نفقته، للأصل.
ح: يشترط أن تكون النفقة مما تعد نفقة وإعطاؤه إنفاقا عرفا، فلو أفطره ليلة الفطر بشربة ماء أو تمرة أو لقمة لا تجب عليه فطرته، لعدم صدق عنوان من يعول ومن ينفق عليه عرفا عليه.
ومنه يظهر: أنه لو أعطاه جماعة بقدر النفقة، ولم يبلغ حصة كل واحد ما يصدق عليه العنوان، تجب فطرته على نفسه دون المعطين.