استحباب الإدارة بما لا يكون عنده غير فطرة رأس.
وهل يتصدق الأخير إلى الأجنبي البتة، كما هو صريح جماعة (1)؟
أو يجوز إعطاؤه لمن أعطى أولا أيضا، كما يميل إليه كلام بعض المتأخرين (2)؟
ظاهر إطلاق النص: الثاني، فعليه الفتوى.
وليس في قوله: (يكون عنهم جميعا فطرة واحدة) إشعار بالأول، ولو كان فليس بأظهر من إشعار قوله: (يترددونها) بالثاني.
وفي اختصاص الحكم بكون الجميع مكلفين - كصريح بعضهم (3) - أو تعميمه لغيرهم، فيتولى الولي لذلك من الصغير - كصريح الشهيد الثاني (4) وظاهر بعض آخر (5) - قولان:
دليل الأول: أنه مورد النص، لقوله: (يعطي الآخر عن نفسه).
ودليل الثاني: إطلاقه.
وكلاهما غير مطابقين للواقع، فإن غاية ما يثبت من قوله: (يعطي عن نفسه) كونه مميزا، وأما التكليف فلا.
وظاهر الاعطاء عن النفس أيضا ينافي عدم التمييز، إلا أن يقال: بأن بعد عمومه للصبي المميز يتعدى إلى غيره بالاجماع المركب، وحينئذ يتم الاستدلال، ومنه تظهر قوة التعميم.
ج: لو بلغ الطفل قبل الغروب ليلة الفطر، أو زال الجنون، أو استغنى الفقير، وجبت عليه الفطرة إجماعا، ولو حصل أحد هذه بعده لا تجب