وعن الثاني: أنه قد عرفت لزوم ارتكاب تجوز فيه، فيحتمل أن يكون في غير ما ذكر، بأن يكون السؤال عن آخر وقت الفطرة، أي إلى متى هي، أو عن الأفضل، وغير ذلك.
المسألة الثانية: اختلفوا في آخر وقتها، فذهب السيد والشيخان والصدوقان والديلمي والحلبي والشرائع والنافع إلى أنه صلاة العيد (1)، ونسبه جماعة إلى الأكثر (2)، وفي التذكرة إلى علمائنا (3)، وفي المنتهى إلى علمائنا أجمع (4)، وادعى عليه الاجماع في الغنية (5).
وعن الإسكافي: امتداده إلى الزوال (6)، واستقربه في المختلف (7).
وهو ظاهر الإرشاد حيث جعل وقتها وقت صلاة العيد (8)، واختاره في البيان والدروس (9).
وظاهر المنتهى كون تمام يوم العيد وقتا لها (10)، وجواز التأخير عن الصلاة، وإن ادعى أولا قول علمائنا أجمع بعدم جوازه.