مطلقا، جنسا كان أو غيره، بقصد الفرار كان أولا.
خلافا للمحكي عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه، فيبنى على حوله (1).
واختاره فخر المحققين في شرح الإرشاد، وقال: إذا عاوض أربعين سائمة في ستة أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول الأول، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر.
ودليلهما صدق الاسم، فيصدق أن عنده أربعين شاة - مثلا - طول حول.
وهو ضعيف، لأن المراد بالموصول في مثل قوله: (ما لم يحل عليه الحول) الأعيان.
المسألة الخامسة: لو عاوض في أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على الأقوى، وفاقا للمحكي عن العماني (2) والإسكافي (3) والمفيد (4) والنهاية والتهذيب والاستبصار (5) والقاضي (5) والحلي (7) واحتمله في الناصريات (8).
وكلام أكثرهم وإن كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار، إلا أن الظاهر عموم الحكم، وهو مختار الفاضلين (9)، بل هو المشهور مطلقا،