مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٢١٦
ج: قال في البيان: لو أخرج في الزكاة منفعة من العين - كسكنى الدار - فالأقرب الصحة، وتسليمها بتسليم العين. ويحتمل المنع، لأنها تحصل تدريجا (1).
قال في الذخيرة - بعد نقل ذلك -: ولا يبعد ترجيح هذا القول، لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحة (2). انتهى.
وما ذكره جيد. والأولى إذا أراد ذلك أن يؤجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة، والله العالم.
د: لا ريب أن إخراج الجنس مطلقا أفضل، كما صرح به الحلي والمحقق (3) وغيرهما (4)، لفتواهم.
وقد يستدل أيضا برواية سعيد المتقدمة (5)، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم، وحمل الأمر على الاستحباب. ولا بأس به.
ويتأكد الاخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها، بل هو فيها الأحوط.
المسألة الثانية: المشهور تعلق الزكاة بالعين مطلقا (6)، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه (7).
لا بمعنى تعلقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهم، لأنه راجع إلى التعلق بالذمة.

(١) البيان: ٣٠٣.
(٢) الذخيرة: ٤٤٧.
(٣) الحلي في السرائر ١: ٤٥١، المحقق في المختصر النافع: ٥٦.
(4) كالعلامة في القواعد 1: 54.
(5) في ص 213.
(6) كما في الحدائق 12: 141.
(7) المنتهى 1: 505، التذكرة 1: 224.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست