ج: قال في البيان: لو أخرج في الزكاة منفعة من العين - كسكنى الدار - فالأقرب الصحة، وتسليمها بتسليم العين. ويحتمل المنع، لأنها تحصل تدريجا (1).
قال في الذخيرة - بعد نقل ذلك -: ولا يبعد ترجيح هذا القول، لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحة (2). انتهى.
وما ذكره جيد. والأولى إذا أراد ذلك أن يؤجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة، والله العالم.
د: لا ريب أن إخراج الجنس مطلقا أفضل، كما صرح به الحلي والمحقق (3) وغيرهما (4)، لفتواهم.
وقد يستدل أيضا برواية سعيد المتقدمة (5)، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم، وحمل الأمر على الاستحباب. ولا بأس به.
ويتأكد الاخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها، بل هو فيها الأحوط.
المسألة الثانية: المشهور تعلق الزكاة بالعين مطلقا (6)، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه (7).
لا بمعنى تعلقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهم، لأنه راجع إلى التعلق بالذمة.