وبين غير دالة على الخرص في الزكاة، بل في الأراضي الخراجية في حصة النبي والإمام، وبين غير صريحة في جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بالقدر الذي عليه الخرص.
وبالجملة: لا دليل على ذلك أصلا، والاجماع غير ثابت، مع أن أكثر فروع الخرص إنما تترتب على المشهور من تعلق الوجوب حين بدو الصلاح.
وأما على ما اخترناه - من تعلقه حين صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير - فلا تترتب أكثر الفروع، وحيث إن جواز أصله غير ثابت - سيما في الزروع - فلا فائدة في التعرض لذكر فروعه.
المسألة الثانية عشرة: لا خفاء في وجوب الزكاة في حصة المالك في المزارعة والمساقاة، للعمومات والاطلاقات، وخصوص حسنة محمد وأبي بصير وصحيحتي البزنطي، المتقدمة في مسألة استثناء الخراج والمقاسمة (1).
والمشهور: وجوب الزكاة في حصة العامل أيضا (2)، للعمومات المذكورة.
ونقل عن ابن زهرة: نفي الزكاة عن العامل في المزارعة والمساقاة (3)، لأن الحصة التي أخذها كالأجرة من عمله.
واستدل له أيضا بمرسلة ابن بكير: في زكاة الأرض (إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع، زكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة، إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل) (4)