لأنه إما لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب - الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا - أو تبلغ.
فالأول: كأن يضم مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون، فإن الضميمة مستقلة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل ولكن لا يصلان مع النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان، وحكمه سقوط زكاة الأصل بأدلة العفو، فإن ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الإحدى والمائتين، عفو، ثم البناء على حول الضميمة.
والثاني: كأن يضم مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون، والظاهر فيه بناء كل على حوله كما مر، والله يعلم.
الشرط الثاني: السوم، بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والتحرير والتذكرة والمدارك والحدائق، له (1)، ولموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب (2)، وقوله في حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل: (إنما ذلك على السائمة الراعية) (3) وبعد نصاب البقر: (إنما الصدقة على السائمة الراعية) (4).
وصحيحة الفضلاء، وفيها: (إنما الصدقات على السائمة الراعية) (5).
وصحيحة زرارة، وفيها: هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ قال: (لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى