نعم، الظاهر التقييد بعدم الأداء إلى الاهمال والدخول في عنوان المتهاون بالأمر الواجب، كما صرح به بعضهم (1)، ولعله يحصل بالتأخير أزيد من ستة أشهر، بل أربعة بل ثلاثة من غير عذر، وقد تختلف الحالات والأوقات والأشخاص، وذلك هو وجه اختلاف الأخبار.
د: هل جواز التأخير مطلق، أو مقيد بانتظار راجح، كالتعميم، أو الأفضل، أو الأحوج، أو معتاد الطلب؟
الظاهر: الأول، ولكن لا يبعد دخوله بالتأخير مدة مع عدم وجه رجحان أصلا في المتهاون.
ه: ما مر إنما كان الكلام في الإثم وعدمه، وأما الضمان مع التلف وعدمه فقد مر بيانه، وحاصله الضمان بتأخير الدفع مع وجود المستحق والتمكن من الأداء، وعدمه بدونه.
المسألة الثانية: لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوجوب، ولا يجزي عن الواجب، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيد والحلي والحلبي والإسكافي والفاضلين والشهيدين (2)، وعامة المتأخرين (3)، بل القدماء عدا شاذ يأتي، وفي الخلاف الاجماع عليه (4).
لأن الصحة موافقة الفعل لما تحقق الأمر به، ولم يتحقق أمر قبل