مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ١٠٨
المقام الثاني: في نصاب البقر وقدر فريضته.
ونصابه أحد العددين من الثلاثين والأربعين دائما، بمعنى: أنه إذا بلغ أحدهما تتعلق به فريضته.
ومعنى الدوام: أن الحكم كذلك فيما بعد أحدهما أيضا، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته، وهكذا.
فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها، ولو بلغت ستين تزيد على الثلاثين ثلاثون أخرى، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الأربعين، ولو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين أربعون أخرى، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستين ثلاثون، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين، وهكذا.
وما يعده العددان كالمائة والعشرين، يتخير في تكرير فريضة أي من العددين.
كل ذلك بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1)، والنص، وهو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرحة بذلك (2)، إلا أن المصرح به فيها فيما يعده العددان كالمائة والعشرين تعين تكرير فريضة الأربعين، ولكن الاجماع أوجب حمله على أحد فردي المخير.
ثم فريضة الأربعين: مسنة - وهي بقرة أنثى سنها ما بين سنتين إلى

(١) كما في الرياض ١: ٢٦٥.
(٢) الكافي ٣: ٥٣٤ / 1، الوسائل 9: 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست