فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (1).
وروايته: عن صدقة الفطرة، قال: (من كل رأس من أهلك، الصغير منهم والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، كل من ضممت إليك، عن كل إنسان صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو تمر، أو زبيب)، وقال:
(التمر أحب إلي، فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة) (2).
ب: لا فرق فيهم بين الصغير والكبير، والغني والفقير، والحر والمملوك، والذكر والأنثى، والكافر والمسلم، كل ذلك بالاجماع، والاطلاقات، وفي غير الأخيرين بالتصريحات المتقدمة، وفيهما بالتصريح في مرفوعة محمد بن أحمد: (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، ومن أغلق عليه بابه) (3).
ج: لا بد في وجوب فطرة المنفق عليه من كون النفقة من مال المنفق أو ما في يده وتحت اختياره عرفا حين صرف المنفق عليه له حتى يصدق إنفاقه، فلو باعها المنفق للمنفق عليه أو وهبها له أو تصدقها عليه لم تجب به الفطرة.
د: ولا بد أيضا فيه من قصد المنفق لانفاقه، فلو أعطاه دراهم ليصرفها فيما يريد، وهو صرفها في نفقته، لا تجب الفطرة، لعدم صدق إنفاقه.
وكذا لو أعطاه خبزا ليصرفه فيما يريد فأكله، أو صرف أحد مال غيره في نفقته من غير قصد المنفق ولو بشاهد الحال.