أيضا (1).
والثاني: بأن الشرط عدم العلم بالصرف في المعصية، وهو حاصل، والألفاظ وإن كانت أسامي للمعاني النفس الأمرية، إلا أنها تقيد في مقام التكاليف بالعلم، فمعنى قوله: (وإذا كان أنفقه في معصية الله): أنه وإذا علم أنه كان كذلك.. ثم بمفهوم ذلك يعارض منطوق قوله: (إذا كان أنفقه في طاعة الله) وما بمعناه، وتسلم الاطلاقات عن المقيد المعلوم.
ج: يجوز للمزكي دفع زكاته إلى رب الدين من غير إقباض للمديون ولا إذن له في قبضها، كما نص عليه الفاضل والشهيد (2)، للاطلاقات.
وكذا يجوز دفعها إلى المديون بدون إذن صاحب الدين، لصدق الغارم عليه.
الصنف السابع: في سبيل الله.
بالاجماع، والكتاب، والسنة، والمراد به: ما يشمل جميع القرب والخيرات والمصالح للمسلمين وإقامة نظام العلم والدين، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والحلبي والحلي وابن زهرة والفاضلين والشهيدين (3)، وسائر المتأخرين (4)، بل للمشهور كما صرح به جماعة (5)،