مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٢
يزكي بعد حولان الحول (1)، وهي كثيرة.
وهل الوجوب فوري، أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة:
وجوب الاخراج والدفع فورا، وإليه ذهب الفاضلان (2)، وهو ظاهر المقنعة (3)، وفي المنتهى الاجماع عليه (4).
وعدمهما كذلك، اختاره الحلي والشهيدان والمدارك والذخيرة (5)، وفي السرائر: الاجماع عليه ونفي الخلاف فيه.
ووجوب العزل والاخراج فورا دون الدفع والتسليم، فيجوز فيه التأخير، وهو صريح الشيخ في المبسوط والنهاية (6)، ونسبه في التذكرة إلى المفيد أيضا (7)، وهو الأقوى.
أما وجوب العزل والاخراج، فلموثقة يونس المتقدمة، ورواية أبي حمزة، فإنه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الأداء وجب بدونه بالطريق الأولى، والاجماع المركب.. وليس استفادة فورية الاخراج منهما من مجرد الأمر بالاخراج العزل، لأنه لا يفيد الفور، بل بقرينة المقام وسياق الرواية.
وأما عدم وجوب الدفع فورا، فللأصل السالم عن المعارض جدا، ولموثقة يونس، وللمستفيضة الآتية المصرحة بجواز تأخير الزكاة مطلقا أو مقيدا بمدة - إما بحملها على الدفع، جمعا بينها وبين ما ظاهره الفور، بحمله

(١) الوسائل ٩: ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١.
(٢) المحقق في المعتبر ٢: ٥٥٣، والشرائع ١: ١٦٧، العلامة في التحرير ١: ٦٦، والتذكرة ١: ٣٣٧.
(٣) المقنعة: ٢٤٠.
(٤) المنتهى ١: ٥١٠.
(٥) الحلي في السرائر ١: ٤٥٤، الشهيد في الدروس ١: ٢٤٥، والبيان: ٣٢٤، الشهيد الثاني في الروضة ٢: ٣٩، المدارك ٥: ٢٨٩، الذخيرة: ٤٢٨.
(٦) المبسوط ١: ٢٣٤، النهاية: ١٨٣.
(7) التذكرة 1: 238.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست