وكصحيحة جميل: في الرجل يعطي غيره الدراهم ليقسمها، قال:
(يجري له مثل ما يجري للمعطي، وينقص المعطي من أجره شئ) (1).
وفي رواية صالح بن رزين، عن شهاب: إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها، قال: (نعم، لا بأس بذلك) (2).
والأخبار الكثيرة المتقدمة في بحث تلف الزكاة التي بقيت عند غيره (3).
وفي رواية ابن يقطين: عمن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به، فقال: (إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها) (4).
والمستفاد من الأخيرة وجوب كون الوكيل أو النائب ثقة ولا ريب فيه، بل يلزم عدالته، لعدم الوثوق بغير العادل.
ب: صرح جماعة - منهم: الفاضلان والشهيدان - باستحباب الدفع في زمان الغيبة إلى الفقيه الجامع للشرائط (5)، وعن الخلاف: الاجماع عليه، لفتوى الأعيان ونقل الاجماع والخروج عن شبهة الخلاف، ولأنه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها.
ج: لو طلبها الفقيه لا يجب الدفع إليه، إلا إذا كان الراجح عنده