وقد تنسب المخالفة إلى شاذ (1).
أقول: المخالفة إن كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا ولو بالقيمة فهي ضعيفة للصحيحة (2)، وسائر روايات القيمة الآتية.
وإن كانت في الاخراج جنس النصاب عن غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية، إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب، فإن الاطلاقات (3) كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين، كقولهم: (في أربعين شاة شاة) ونحوه، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين.
وأما المطلق من غيره فلا دليل عليه، ولو فرض وجود إطلاق فيجب حمله على المقيد مما يدل على التعلق بالعين.
فالحق: جواز الاخراج من غير النصاب، ولكن مع اعتبار القيمة.
ه: يجوز إعطاء القيمة أيضا كما مر.
و: لو باع المالك جميع المال الذي تعلقت به الزكاة نفذ في الزائد عن الفريضة قولا واحدا، وكذا في قدر الفرض إن أخرجه من غيره أو بقيمته أو ضمن القيمة إن قلنا بجوازه.
ويبطل البيع في مساوي الفريضة إن لم يخرجه من غيره أو بقيمته، لما مر من شركة الفقراء. ويتخير المشتري من باب تبعض الصفقة.
ولا يقع فضوليا يصح بالإجازة ولو قلنا بصحة البيع الفضولي، لعدم ثبوتها فيما لم يتعين المالك المخير أيضا.
ولو أخرج الزكاة بعد البيع لم يصح البيع في الجميع، كما ذكره