إلى الأقل، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثقة.
فروع:
أ: لا يختص تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء، بل يحرم عليهم مطلقا، للاطلاقات (1).
ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم: جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين (2).
والظاهر - كما في المختلف - أنهم من العامة (3)، ويؤكده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي (4). وكيف كان فترده الاطلاقات، وخصوص صحيحة العيص المتقدمة (5).
ب: لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره، ومن الواجبة غير الزكاة.
أما الأول، فعلى الحق الأشهر كما في التذكرة (6)، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (7)، بل مطلقا كما في المفاتيح (8)، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى (9)، بل بالاجماع كما عن الخلاف (10).