سلمنا وجود البذر، ولكن نمنع عدم تكرر الزكاة في الغلات مطلقا، وإنما هو في غير، وأما فيه فهو عين النزاع.
ثم إذا عرفت أن الحق عدم وضع المؤن مطلقا، فلا فائدة في التعرض لذكر بعض ما يتفرع على وضعها، من بيان المؤن، واعتبار النصاب قبله أو بعده، ونحو ذلك.
المسألة السابعة: حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فتضم الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الادراك، من غير خلاف يعرف، بل عن التذكرة إجماع المسلمين عليه (1)، وتدل عليه إطلاقات الأدلة وعمومها.
وعلى هذا، فإذا بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة، ثم تؤخذ من الباقي قل أو كثر بعد أن يتعلق به الوجوب.
وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب يتربص به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب، فيكمل منه النصاب الأول، ثم يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.
وكذا يضم الطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب (2)، لأنهما ثمرة سنة واحدة فيتناوله عموم الأدلة.
وعن المبسوط: عدم الضم، احتجاجا بأنه في حكم ثمرة السنتين (3).
وهو ممنوع.