جواز ذلك في غير المميز أيضا.
ثم إذا لم يجز إعطاء الطفل، فإن كان له ولي يدفع إليه ولو كان الحاكم الشرعي أو عدول المسلمين، وإلا فإن كان من يقوم بأمره ويعتني بحاله - بحيث يعلم أنه يصرفها مصارف الطفل - جاز الدفع إليه، بل يجوز ذلك مع وجود الولي أيضا.
ولا يكفي مجرد الظن والعدالة والأمانة، وإلا فيصرفها المزكي بنفسها في حوائج الطفل.
د: قيل: حكم المجنون حكم الطفل (1)، فإن ثبت الاجماع عليه، وإلا فمحل نظر، لعدم كونه عارفا.
ه: يشترط ذلك الشرط في العاملين أيضا بالاتفاق، كما صرح به بعضهم (2)، للعمومات المتقدمة.
و: صرح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلفة من هذا الشرط (3)، وهو مبني على أمرين: تفسير المؤلفة بمن يتألف للجهاد، وجواز الجهاد في زمن الغيبة.
ز: لو أعطى المخالف زكاة ماله مثله ثم استبصر المزكي أعادها بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع كما قيل (4)، وتصرح به ثلاثة من الأخبار المتقدمة (5).
الثاني: العدالة.
اعتبرها جماعة من الأصحاب، منهم: الشيخ في المبسوط والخلاف