واعترض على اشتراط القاعدة الكلية بوجهين:
أحدهما: أن العمدة في اعتبارها الروايات، وهي إنما تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب - الذي لا يقدر مالكه على أخذه - لا على اعتبار التمكن من التصرف (1).
وثانيهما: أنه إن أريد به التمكن من التصرف من جميع الوجوه، يخرج المملوك في زمن خيار البائع، ومال المريض إذا حجرنا عليه فيما زاد من الثلث، والمحجور عليه لردة أو سفه أو فلس.
وإن أريد التمكن في الجملة، ورد تحققه في الغائب والمغصوب ونحوهما، إذ يجوز بيعها ممن يتمكن من استخلاصها، ويجوز هبة المغصوب لغاصبه، ونحو ذلك (2).
وأجيب عن الأول: بأنه مع أن الاجماع المنقول والدليل المذكور بعده يثبت القاعدة، أن كل واحد من الأخبار وإن كان أخص من المدعى إلا أن ضم بعضها مع بعض يفيد القاعدة من باب الاستقراء.
مع أن الموثقات الأربع والصحيحة التي بعدها غير مختصة بالمال الغائب، بل تدل على سقوط الزكاة عن كل ما ليس في يد المالك أو عنده.
وصحيحة ابن سنان متضمنة لحكم الدين أيضا (3).
وحسنة سدير لحكم المال المفقود، بل المستفاد من الروايات الثلاثة الأخيرة (4) اقتضاء عدم القدرة على الأخذ مطلقا لسقوط الزكاة.
أقول: أما الاجماع المنقول فقد عرفت عدم حجيته مرارا، مع أن مراد