المسألة الثامنة: يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة لو قلنا بوجوب الزكاة فيهما، لاطلاقات العشر ونصف العشر، فإن المراد منها عما فيه الزكاة ونصف عشره، ولأنه الثابت من أدلة ثبوت الزكاة فيهما لو تمت.
ولا يجزي الرطب والعنب عن التمر والزبيب لو قلنا باختصاص الزكاة بالأخيرين ولو كانا بقدر الفرض إذا جفا، لعدم كونه عشر ما فيه الزكاة أو نصف عشره، وللتعلق بالعين.
نعم، يجوز إخراجهما بالقيمة السوقية.
وأما لو قلنا بتعلق الزكاة بالأولين أيضا فيجوز إخراجهما عن زكاة الآخرين إذا كانا بحيث لو جفا لكانا بقدر الفريضة، ولكن بشرط أن يكون المخرج بعض ما تعلق به الزكاة على هذا المزكي أيضا.
وأما لو أخرج العنب أو الرطب الذي اشتراه عن التمر أو الزبيب الذي تجب زكاته فلا يجوز إلا بالقيمة.
وكذا لا يجزئ غير الزكوي من الأجناس الأربعة - كالحنطة التي اشتراها، أو حنطة السنة السابقة التي زكاها - عما تعلقت به الزكاة إلا بالقيمة أو لأجل المثلية بقصد التبادل.
ولا يجزئ المعيب عن الصحيح بلا خلاف ظاهر، ولا الردي عن الجيد، لقوله سبحانه: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (1).
بضميمة موثقة أبي بصير: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة يقال لها: الجعرور والمعافارة، قليلة اللحاء عظيمة النواة، وكان بعضهم