الشروط حقيقة في المستقر، ولكن الخبر أخص مطلقا من أدلة سائر الشروط، لدلالتها على عدم تحقق الوجوب قبل حولان الحول مطلقا، سواء دخل الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر إلى آخر الشهور، أم لا، والخبر يدل على تحققه بدخول الثاني عشر خاصة، حيث قال: (وجبت الزكاة)، والخاص مقدم على العام قطعا، والخبر معتبر سندا لصحته، ومعتضد بعمل الطائفة.
ولا يضر قوله في الخبر: (فقد حال الحول) لو سلم احتمال تجوز فيه، لأن الاستناد على قوله: (فقد وجبت الزكاة)، مع أن المفهوم من هذا عرفا: التجوز في حول سائر الأدلة، فإن المتبادر منه أن الحول الذي اشترط هو أحد عشر شهرا، ولا يلتفت في العرف إلى احتمال التجوز فيه.
هذا، مضافا إلى أنه على فرض الاحتمال وتكافؤ المجازين ترتفع أخبار الحول من البين، وتبقى عمومات وجوب الزكاة مطلقا خالية من المقيد، خرج ما دون أحد عشر شهرا بالاجماع، فيبقى الباقي.
وعلى هذا، فالحق ما هو المشهور من استقرار وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر.
ولا تنافيه صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر المقام (1)، لاحتمال كون الوجوب المتحقق بدخول الثاني عشر موسعا إلى تمامه، فإن الوجوب حقيقة في المطلق.
المسألة الثانية: هل يحتسب الشهر الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني.
ذهب العلامة (2) والشهيدان (3) إلى الأول. واختاره المحقق الأردبيلي