الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن) (1).
وفي صحيحة زرارة في الزكاة: (وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول) (2).
وفي صحيحة محمد: الحلبي: عن الرجل يفيد المال، قال: (لا يزكيه حتى يحول عليه الحول) (3).
وفي صحيحة زرارة ومحمد: (أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه)، قيل: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: (ليس عليه شئ إذن) (4).
وحسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه) (5).
وصحيحة زرارة: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: (لا، أيصلي أحدكم قبل الزوال؟!) (6).
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: حد الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام