الباب الأول في من تجب عليه أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلف، وهي أمور:
الشرط الأول والثاني: البلوغ، والعقل.
فلا تجب زكاة في مال الصبي، ولا المجنون مطلقا، نقدا كان المال أو غيره.
بلا خلاف في النقد، كما في الذخيرة والحدائق (1)، بل بالاجماع، كما ذكره الفاضلان (2)، والشهيدان (3)، وغيرهم (4).
وأما ما ذكره ابن حمزة - كما نقله في المختلف (5) من قوله: وتجب الزكاة في مال الطفل - فالظاهر - كما قيل - أن المراد به في الجملة.
كما أن ما حكي عن المقنعة - من وجوبها في مال التجارة للطفل (6) - محمول على إرادة الاستحباب، كما يأتي.
وعلى الأصح الأشهر بين المتأخرين في غيره، وإليه ذهب السيد في الجمل (7)، والحلي (8)، والديلمي (9)، والإسكافي (10)، والعماني (11)، والفاضلان (12)،