والحاصل: أنه تجب حينئذ على كل منهما بدلا، فكل أداها يسقط عن الآخر.
أما عن المقترض، فلا الوفاء بالشرط إنما يجب مع إمكانه، وبعد أداء المقترض لا تكون زكاة حتى يمكن له أداؤها، إذ لا تجب زكاة في مال في عام مرتين.
هذا، ثم إن مقتضى الصحيحة (1) جواز تبرع المقرض بأداء الزكاة، وأنه لو أداها لسقط عن المستقرض، وهو كذلك.
وهل هو مطلق أو مقيد بما إذا أذن المقترض؟
مقتضى الاطلاق: الأول، فهو الأقرب.
ومنها: مال المحجور عليه للفلس. صرح بعدم الزكاة فيه: الشهيد في البيان (2) وصاحب الذخيرة (3).
وصريح الفاضل الهندي في شرح الروضة وجوب الزكاة فيه، بل كونه من المسلمات، حيث اعترض على من اشترط تمكن التصرف بأنه إن أراد من جميع الوجوه يرد عليه النقض بالمبيع في زمن الخيار، ومال المحجور عليه لردة أو سفه أو فلس.
وكذا هو الظاهر منهم في مسألة عدم منع الدين من الزكاة ولو استوعب الدين المال، من غير استثنائهم المحجور عليه.
ويدل عليه أيضا عموم الأخبار الآتية المصرحة بعدم منع الدين للزكاة ولو كان الدين أكثر ما في يده (4)، الحاصل من ترك الاستفصال.