الفصل الرابع في وقت إخراجها، وتسليمها، وما يعتبر فيهما وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قد عرفت أن وقت تعلق وجوب الزكاة الاستقراري - فيما يعتبر فيه الحول -: حولان الحول الشرعي، وفي الغلا ت: التسمية.
وأما وقت وجوب الاخراج، ففي الأول: هو وقت الوجوب، وفي الثاني: وقت التصفية ويبس الثمرة، بمعنى: أنه يصح الاخراج حينئذ.
بالاجماع، والأخبار، كموثقة يونس: زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت) (1).
وصحيحة سعد بن سعد: عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال: (متى حلت أخرجها)، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها؟ قال: (إذا صرم وإذا خرص) (2).
ورواية أبي حمزة: عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أداؤها، قال: (اعزلها) (3) إلى آخر الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم الوجوب قبل الحول، وأنه