ثم إن تحقيق الصاع قد مر في باب الزكاة.
فرع: لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين، وفاقا للشيخ (1) وجماعة (2)، لا أصالة ولا قيمة.
أما الأول، فلعدم ثبوت ذلك شرعا، وإنما الثابت أصالة صاع من جنس.
وأما الثاني، فلما مر من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة، ووجود القول بالفصل.
خلافا في الأول للمختلف (3)، وفي الثاني للكيدري والمحقق على ما حكي عنهما (4)، لوجوه ضعيفة.