الذرة إلا مع عدم وجدان الحنطة والشعير.
لأنا نقول: مقتضاه عدم إجزاء كل واحد المذكورات، وهو لا ينافي إجزاء واحد منها.
فروع:
أ: هل المعتبر في القوت الغالب قوت المزكي، أو بلده الذي فيه ليلة الفطر، أو وطنه؟
مقتضى الخبرين الأولين من القسم الأخير: الأول، ومقتضى الثالث:
أحد الأخيرين، بل الأخير.
وحمل الأولين على الغالب - لتلازم الغلبتين في الأغلب - ليس أولى من العكس لذلك، وإذ لا ترجيح فالوجه التخيير في ذلك أيضا.
ب: لا يعتبر في القوت الغالب أن يكون من أحد الأجناس الخمسة، ولا فيها أن يكون من القوت الغالب، للاطلاق.
ج: لا يجوز إخراج قدر الفطرة من الدقيق أو الخبز عوضا للجنس، ولكنه يجوز من القوت الغالب.
والحاصل: أنه على الاقتصار على الأجناس لا يكفي الدقيق والخبز، لعدم صدق الجنس.
وأما على ما اخترناه من كفاية القوت الغالب يكفيان من جهته، للصدق.
ولا يضر في الدقيق افتقاره إلى العجن والطبخ، لأن الحاجة على هذا القدر من العمل لا تخرجه عن القوت الغالب عرفا.
د: أفضل ما يخرج: التمر والزبيب، وفاقا لكثير، منهم: الشيخان والقاضي في الكامل والحلي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والارشاد