وعلى هذا، فاللازم في الخراج الاكتفاء بالمجمع عليه، وهو خراج السلطان المخالف الأراضي الخراجية.
وأما المقاسمة، فالظاهر استثناؤها مطلقا، سواء كان السلطان منا أو من المخالفين وإن لم تكن الأراضي خراجية، كالأراضي التي غصبها السلطان من الموقوفات، أو المجهول مالكها، أو إذا ضرب شيئا على ملك شخص وأخذه منه، ونحو ذلك. فما يأخذ منه إما حصة من الحاصل، أو شئ آخر.
فعلى الأول: فإن كانت حصة الحاصل ملكا للسلطان، كأن يكون البذر منه وزرع المالك بقصد الاشتراك، أو اشترى البذر له وللسلطان، أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لشركة السلطان شرعا، فلا شك في استثناء حصته مطلقا، مخالفا كان أو مؤالفا.
وكذا إن لم تكن ملكا شرعيا له، ولكن لم يتمكن المالك من ممانعة السلطان أو إخفائه كلا أو بعضا منه، لتعلق الزكاة بالعين، وإن تمكن وفرط فلا يستثنى شئ.
وإن كان ما يأخذه السلطان غير حصة الحاصل فلا يستثنى مطلقا، لعدم دليل عليه أصلا وإن أخذه لأجل الزراعة، إذ لا دليل على وضع جميع المؤن، كما يأتي.
المسألة السادسة: اختلف الأصحاب في غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة، هل هو على رب المال، فتجب الزكاة في جميع الحاصل؟
أو عليه وعلى الفقراء بالنسبة، فتستثنى المؤن وتخرج الزكاة من الباقي إن بلغ النصاب؟