أقول: قال ابن حمزة: النصاب فيها أربعة، والعفو كذلك، والفريضة جنس واحد، وهو في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغير الحكم، والنصاب الأول أربعون، والثاني مائة وإحدى وعشرون، والثالث مائتان وواحدة، والرابع ثلاثمائة وواحدة، فإذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم وكان في كل مائة شاة (1). انتهى.
وحصره النصب في الأربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني، إلا أن الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة، كما هو القول الأول، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة، إلا أنه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة (2).
ولذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا، قال: وفيها قول ثالث، قاله ابن زهرة في الغنية، وهو أن في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، ونقل عليه إجماع الفرقة (3).
والظاهر أن مرادهما من الزائد زيادة مائة، وإلا فيكون قولهما قولا ثالثا.
ونسب في الإيضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده (4)، وما رأيناه من نسخه صريحة في الأول.
وكيف كان، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ، عن محمد بن قيس،