إلا أنه يمكن أن يقال: إن أدلة اشتراط الاقتدار من التمكن في التصرف فيما يعتبر فيه الحول توجب سقوطها عن المحجور عليه، لعدم صدق كون المال في يده وعنده، وعدم القدرة على أخذه.
وأما في الغلات، فالأقرب وجوب الزكاة فيها، لعدم دليل على السقوط.
ومنع المحجور عليه إنما هو في التصرف في ماله، وليس ذلك ماله، بل مال الفقراء، مع أن دليل منعه وحجره الاجماع، وتحققه في المورد غير معلوم.
وتلحق بهذا الباب مسائل أربع:
المسألة الأولى: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء والايصال إلى المستحق إجماعا، كما في المنتهى (1)، لاطلاق الأوامر السالمة عن المعارض والمقيد.
وأما ما قيل من أن معنى وجوب الزكاة وجوب إيصالها إلى المستحق، ولا معنى لهذا عند عدم التمكن (2).
ففيه: أن معناه ليس وجوب إيصالها بالفعل، بل معناه وجوب إيصالها عند التمكن، كما أنه تجب الصلاة بالزوال على فاقد الماء في أول الوقت المتوقع له بعد ساعة، وهذا ليس وجوبا تعليقيا، بل إيجاب تنجيزي، بمعنى: أنه طلب منه حينئذ الصلاة بعد الوضوء ودخل تحت خطاب: (أقيموا الصلاة لدلوك الشمس)، ففي المورد أيضا يدخل تحت خطاب: (أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول يزكيه) وإن لم يرد أنه يزكيه بالفعل مطلقا، بل مع اجتماع سائر الشرائط.