البحث الخامس في مصرفها وكيفية إعطائها وفيه مسائل:
المسألة الأولى: المشهور بين الأصحاب - كما في كلام طائفة منهم (1)، بل مقطوع به في كلامهم كما في المدارك (2) - أن مصرفها مصرف الزكاة المالية من الأصناف الثمانية الجامعة للشرائط المتقدمة، لآية الصدقات (3)، وأخبار الزكاة (4)، وهذه منهما بالاجماع وصريح الأخبار.
وفي المعتبر والمنتهى: أنها لستة أصناف بإسقاط المؤلفة والعاملين (5)، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (6).
وعن ظاهر المفيد: اختصاصها بالفقراء والمساكين (7)، ومال إليه طائفة من متأخري المتأخرين بعض الميل (8).
وتدل عليه صحيحة الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير والكبير، والحر والمملوك، والغني والفقير، عن كل إنسان