وأيضا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعلم مساواة الأئمة له، ولو علم فلا يتعدى إلى غيرهم - كما هو المفيد لنا - قطعا، فيمكن أن يكون ذلك مختصا بهم، بل بحال ظهور سلطانهم ليكون عونا لهم على المصالح والعساكر، كما ذكره في الحدائق (1).
ويدل عليه المروي في العلل: أقبل رجل إلى الباقر عليه السلام، فقال:
رحمك الله، اقبض مني هذه الخمسمائة درهما فضعها في مواضعها، فإنها زكاة مالي، فقال عليه السلام: (بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين، وفي إخوتك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية) (2) الحديث.
وبهذا يظهر الجواب عن الأخيرين أيضا، مع أن عدم إنكار جميع الصحابة على أبي بكر غير مسلم، مضافا إلى أن مقاتلته كانت لامتناعهم من أداء الزكاة مطلقا.
فروع:
أ: كما يجوز للمالك التقسيم يجوز له التوكيل والاستنابة فيه، للأخبار المستفيضة، كموثقة سعيد: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: (نعم) (3)، وبمضمونها حسنة الحسين (4)، وصحيحة البجلي (5).