وجود المؤمن وعدمه، كما صرح به بعض الأخبار المتقدمة.
وقد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحق مع عدم وجود المؤمن (1)، لرواية يعقوب بن شعيب (2)، المخالفة لعمل الفرقة، المردودة بالندرة كما في المعتبر (3)، والشذوذ كما في المنتهى (4) ب: استشكل في الحدائق في عوام الشيعة الذين لا يعرفون الله سبحانه إلا بهذا اللفظ، أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس، ثم قال: والأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم (5).
أقول: وهو كذلك، إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ومن كان من أهل الولاية، ومن لم يعرف الأئمة أو واحدا منهم أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الأمر، ولا يعلم أنه من أهل الولاية وأنه العارف.
بل وكذلك لو عرف الكل بأسمائهم فقط - يعني مجرد اللفظ - ولم يعرف أنه من هو وابن من، إذ لا يصدق عليه أنه يعرفه ولا يتميز عن غيره.
والحاصل: أنه يشترط معرفته بحيث يعينه في شخصه ويميزه عن غيره.
وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم.
ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا، فهل يشترط في الاعطاء الفحص عنه؟