ومقتضى إطلاق الأخبار السقوط إذا لم يتمكن المالك من الأخذ وإن كان في يد وكيله أو وليه، إذا لم يتمكن من الأخذ من الوكيل لبعده وعدم وصول اليد إليه، أو انقطاع خبره، أو عدم علمه بوصول المال إلى الوكيل.
بل مقتضى عموم موثقة إسحاق - الحاصل بترك الاستفصال - السقوط إن كان في يد الولي، حيث إنه بعد السؤال عن رجل مات وبعض ولده غائب، وأنه كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه، قال: (يعزل حتى يجي) قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: (لا، حتى يجي)، قلت: فإذا جاء هو أيزكيه؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (1).
فإنه أعم من أن يكون المعزول في يد ولي الغائب، ومن أن يكون الولد صغيرا ويعزل في يد وليه.
بل في موثقته الأخرى - المتقدمة في صدر هذا الشرط (2) - تصريح به، حيث قال: رجل خلف عند أهله نفقة سنتين، فإن الأهل يكون حينئذ وكيلا في ضبطه مع أنه أسقط الزكاة عنه. وكذا مرسلة ابن أبي عمير، وموثقة أبي بصير (3).
فالتحقيق: أن المناط تمكن المالك بنفسه، إلا أن يثبت الاجماع على قيام يد الوكيل مقام يده، وهو عندي غير ثابت.
ب: المرجع في الغيبة، وعدم القدرة على الأخذ، وعدم الكون في اليد، هو العرف، مثلا: إذا كان له داران بينهما فرسخ أو فرسخان، وكان هو في دار والمال في أخرى، فلا شك أنه غائب عنه حينئذ ولا يقدر على الأخذ في تلك الساعة، ولكن نحو ذلك لا يضر في الصدق العرفي، ولا يقال لمثل ذلك: إنه غائب، وإنه على الأخذ غير قادر، وإنه ليس في يده.