ه: لو كان دين لغني عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة، فإن احتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو، وإن علم أنه لم ينو الأداء جاز له أن يقاص دينه لزكاته، بل يجب إن لم يتمكن من إبرأ ذمته بنحو آخر، من باب استخلاص حق الفقراء والأمر بالمعروف.
المسألة السابعة: يجوز تولي المالك إيصال الزكاة إلى مستحقها بنفسه، على الحق المشهور، كما صرح به جماعة (١)، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه (٢)، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة (٣)، وفي المبسوط والخلاف نفى الخلاف فيه في الأموال الباطنة، كزكاة النقدين والتجارات (٤).
وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف: الاجماع على جواز توليه مطلقا (٥).
للأصل والعمومات (٦)، ولقوله سبحانه: ﴿إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (7)، إلا أنه ورد في الأخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاة (8).
وما مر من احتساب رب الزكاة دينه للزكاة، ومن أداء دين الأب من الزكاة.
وما دل على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع واشتراء الأب.