فرعان:
أ: حكم الغارم والعبد وابن السبيل يعلم مما ذكر، فلا يقبل قول الأولين إلا مع الثبوت أو العلم بالحال أولا، ويقبل قول الثالث مع العلم باستصحابه ما يكفيه أولا، لا مع العلم به.
ب: لو ادعى عدم الهاشمية يسمع منه، لكفاية عدم العلم بالهاشمية في إعطاء زكاة غير الهاشمي، لأن الثابت هو منع من علمت هاشميته، لأن التكاليف مقيدة بالعلم، فتبقى عمومات الفقراء خالية عن المقيد.
المسألة الرابعة: لا يشترط إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان مستحقا لها جاز صرفها إليه من غير تسمية، بل ولو بتسمية أخرى، للأصل، بل الاجماع والاطلاقات..
ولرواية أبي بصير: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة، فقال: (أعطه، ولا تسم له، ولا تذل المؤمن) (1).
وضعف الرواية سندا غير واضح، ولو وضح فغير ضائر، سيما مع انجبارها بالعمل وموافقتها للأصل.
وأما حسنة محمد: الرجل يكون محتاجا، فيبعث إليه بالصدقة ولا يقبلها على وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: (لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه) (2).