بينهما، لثبوت كل منهما في النص مطلقا بعد فقد الفرض.
د: قالوا: الخيار في دفع الأعلى والأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى العامل والفقير (1).
وهو كذلك في الأدنى والأعلى فيما إذا كان المالك هو الدافع للضميمة، لظهور الخبرين المتقدمين في ذلك.
وأما لو كان العامل أو الفقير هو الدافع فيشكل ذلك، لأن ظاهر الخبرين إثبات التخيير فيه للمصدق، فهو الأظهر.
ه: مقتضى ظاهر إطلاق النص والفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة عنها.
واستشكل ذلك في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه، كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض يساوي عشرين درهما التي أخذ منها، بل عن التذكرة عدم الاجزاء هنا (2).
واستوجهه في المدارك (3)، ونفى عنه البعد في الذخيرة (4).
وهو كذلك، لأن النص وإن كان مطلقا بظاهره، إلا أنه ينصرف إلى الشائع المتعارف في ذلك الزمان بل جميع الأزمان، فإن ندرة الفرض بل فقده قرينة حالية على إرادة غير هذه الصورة، فتبقى تلك باقية تحت الأصل.