يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: (لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (1)، وغير ذلك.
د: لو عين الفطرة بالعزل، فهل له إبدالها بغيرها، أم لا؟
صرح في الدروس بالثاني (2). واستشكل فيه بعض الأجلة، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.
وفيه: أن المتبادر من العزل صيرورة المعزول - ما عزل له - ملكا لمستحقه، ولذا صرح الأصحاب: بأنه أمانة في يده (3)، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.
المسألة الرابعة: لو لم يعزلها وخرج الوقت، فقال جماعة - منهم:
الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق (4) وجمع من المتأخرين -: إنها تسقط (5)، وادعى في الغنية الاجماع عليه.
وذهب جمع آخر - منهم: الشيخ والديلمي والفاضل والحلي (6) وجماعة من المتأخرين (7) - على عدم سقوطها، بل يجب إما قضاء، كما