مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ٤٣٠
يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: (لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (1)، وغير ذلك.
د: لو عين الفطرة بالعزل، فهل له إبدالها بغيرها، أم لا؟
صرح في الدروس بالثاني (2). واستشكل فيه بعض الأجلة، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق.
وفيه: أن المتبادر من العزل صيرورة المعزول - ما عزل له - ملكا لمستحقه، ولذا صرح الأصحاب: بأنه أمانة في يده (3)، فجواز التبديل يحتاج إلى الدليل وليس.
المسألة الرابعة: لو لم يعزلها وخرج الوقت، فقال جماعة - منهم:
الصدوق والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمحقق (4) وجمع من المتأخرين -: إنها تسقط (5)، وادعى في الغنية الاجماع عليه.
وذهب جمع آخر - منهم: الشيخ والديلمي والفاضل والحلي (6) وجماعة من المتأخرين (7) - على عدم سقوطها، بل يجب إما قضاء، كما

(١) الكافي ٣: ٥٥٣ / ٤، التهذيب ٤: ٤٨ / ١٢٦، الوسائل ٩: ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.
(٢) الدروس ١: ٢٤٧.
(٣) كما في الذخيرة: ٤٧٦، والرياض ١: ٢٩٢.
(٤) الصدوق في المقنع: ٦٧، المفيد في المقنعة: ٢٤٩، الحلبي في الكافي في الفقه: ١٦٩، القاضي في المهذب ١: ١٧٦، وشرح الجمل: ٢٦٧، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٩، المحقق في الشرائع ١: ١٧٥.
(٤) كما في كشف الغطاء: ٣٥٨، والحدائق ١٢: ٣١٠.
(٦) الشيخ في الإقتصاد: ٢٨٤، الديلمي في المراسم: ١٣٤، الفاضل في المنتهى ١: ٥٤١، الحلي في السرائر ١: ٤٧٠.
(٧) كفخر المحققين في الإيضاح ١: ٢١٣، والشهيد في الدروس ١: ٢٥٠، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤: ٢٦٦.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست