الشياه التي تعلقت بها الزكاة، ولو دفع من غيرها وجب تعيين المزكى، على ما اخترنا من وجوب الدفع بالقيمة فيما يتعلق بالعين إذا أخرج من غيرها، فيختلف حكم الفريضتين، فيجب التعيين.
ولو تعدد نوع المزكى والفريضتين معا - كالحنطة والشعير - يجب تعيين الجنس المزكى، سواء أعطى من عين إحدى النوعين أو من غيرهما، لوجوب قصد التبديل والقيمة لأحد النوعين في الأول، ولهما في الثاني، فيختلف الحكم.
وأما ما ادعوه (1) من الاجماع على عدم وجوب تعيين الجنس، فثبوته مما ذكرنا غير معلوم، بل مرادهم غيره قطعا.
فروع:
أ: لو دفع المالك إلى الإمام أو الفقيه أو الساعي أو الوكيل ونوى، فهل تجب على الدافع إلى الفقير منهم أيضا النية؟
الظاهر: لا، للأصل، ولعدم كونه عبادة مخصوصة بالنسبة إليه، ولذا تبرأ ذمته لو دفع رياء أو لعدم تمكنه من عدم الدفع، فلا يجب عليه قصد أنه زكاة أو زكاة فلان أو القربة.
وهل تكفي نية أحد هؤلاء عن نية المالك؟
الظاهر: لا، لأن الزكاة عبادة للمالك، فلا بد من نيته، إلا إذا وكله المالك في إخراج الزكاة من مال المالك.
ب: تلزم مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم، ولو دفع بغير نية فتجزئ النية بعده إذا كان مما له استرجاعه عينا أو بدلا، وإلا فلا، والوجه واضح.